الحر العاملي
335
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا . وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم ( 4 ) . ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله ( 5 ) . [ 35722 ] 2 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها . [ 35723 ] 3 - وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الدية . [ 35724 ] 4 - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلا أنه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
--> ( 2 ) في المصدر : كاملا . ( 3 ) التهذيب 10 : 64 / 235 . ( 4 ) الفقيه 4 : 34 / 100 وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي . ( 5 ) الكافي 7 : 261 / 10 . 2 - التهذيب 10 : 262 / 1037 . 3 - التهذيب 10 : 308 ذيل 1148 . ( 1 ) كلمة ( لها ) من المصدر . 4 - الفقيه 4 : 66 / ذيل 194 .